السيد الخوئي
164
كتاب الطهارة
وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ( 1 ) والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر